Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 18, halaman 166

  1. سورة النور
  2. الحكم الرابع حكم اللعان أو قذف الرجل زوجته
  3. فقه الحياة أو الأحكام
  4. ١٣ - إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبيا

لقول ابن عمر وابن عباس: «فرّق رسول الله ﷺ بين المتلاعنين» فأضاف الفرقة إليه،

وقال ﷺ: «لا سبيل لك عليها». وإن أكذب الزوج نفسه فهو خاطب من الخطاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء ٣/ ٤] وقوله سبحانه: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ [النساء ٢٤/ ٤].

١٢ - ما يحتاج إليه اللعان:

يحتاج اللعان إلى أربعة أشياء:

الأول-عدد الألفاظ وهو أربع شهادات، كما تقدم.

الثاني-المكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان: إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها.

الثالث-الوقت: وذلك بعد صلاة العصر.

الرابع-جمع الناس: بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا. فاللفظ وجمع الناس مشروطان، والزمان والمكان مستحبان.

١٣ - إذا قذف الرجل مع زوجته أجنبيا:

فقال أبو حنيفة ومالك: لكل منهما حكمه، فيلاعن للزوجة ويحد للأجنبي.

وقال أحمد: عليه حد واحد لهما، ويسقط هذا الحد بلعانه، سواء ذكر المقذوف في لعانه أم لا.

وقال الشافعي: إن ذكر المقذوف في لعانه، سقط الحدّ له، كما يسقط للزوجة، وإن لم يذكره في لعانه حدّ له.

ودليل أحمد والشافعي أنه ﷺ لم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحماء، وقد سماه صريحا، وأن الزوج مضطر إلى قذف الزاني.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 18، ص 166 (SanadKitab #22915, hlm. urut 5430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.