Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 22, halaman 55

  1. سورة الأحزاب
  2. مهام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
  3. فقه الحياة أو الأحكام

﴿إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ بمهلة ﴿ثُمَّ﴾ على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، ولا طلاق قبل النكاح، فمن طلق المرأة قبل نكاحها وإن عيّنها، فلا يلزمه، فمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، لا يعد طلاقا، فإذا تزوج لم تطلق زوجته حينئذ، سواء خص أو عم، وسواء أنجز أو علّق.

وسئل ابن عباس عن ذلك، فقال: هو ليس بشيء، فقيل له: إن ابن مسعود كان يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال، لقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا طلّقتم المؤمنات، ثم نكحتموهن) ولكن إنما قال: ﴿إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾.

وروى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا طلاق قبل النكاح».

وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك».

وقال أبو حنيفة ﵀: لا فرق بين من خص أو عم؛ لأن الطلاق يقع في الملك، فإن عمّ، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، تطلق منه، وهذا تعليق معنوي للطلاق على الملك، ومثله التعليق اللفظي: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» (¬١). أما تنجيز الطلاق على الأجنبية فلا يقع؛ لأن الطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق.

وقال مالك ﵀: إن عم لم يقع؛ لأنه ضيق على نفسه أنواع الزواج،

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 22، ص 55 (SanadKitab #22915, hlm. urut 6492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.