Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 22, halaman 69

  1. سورة الأحزاب
  2. النساء اللاتي أحل الله زواجهن بالنبي صلى الله عليه وسلم
  3. فقه الحياة أو الأحكام

وقوله: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ دليل على جواز النظر إلى المخطوبة،

أخرج أبو داود أن النبي ﷺ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل».

وقال المغيرة بن شعبة: «خطبت امرأة، فقال لي النبي ﷺ: هل نظرت إليها؟ قلت: لا، قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».

﴿وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً﴾ أي وكان الله وما يزال مطلعا على كل شيء، عالما مراقبا كل ما يكون من أحد وما يحدث في الكون، فاحذروا مخالفة أوامره، فإن الله يجازي كل امرئ بما عمل.

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على الأحكام التالية:

١ - إباحة أصناف أربعة من النساء للنبي ﷺ توسعة عليه، وتيسيرا له في تبليغ الرسالة، وهنّ:

أ-جميع النساء حاشا ذوات المحارم إذا آتاهن مهورهن، وهذا قول جمهور العلماء، بدليل ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة ﵂:

ما مات رسول الله ﷺ حتى أحلّ الله تعالى له النساء. وقال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يتزوج في أي الناس شاء، وكان يشقّ ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية، وحرم عليه بها النساء إلا من سمّي، سرّ نساؤه بذلك.

وقد استنبط الكرخي من تسمية المهر أجرا جواز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة، ولم يتابعه الحنفية في ذلك، لأن معنى الإجارة يتنافى مع عقد النكاح، إذ الإجارة عقد مؤقت، والنكاح عقد مؤبد يبطله التوقيت. ثم إن النكاح ليس عقد تمليك وإنما هو استباحة، وكذلك المهر في النكاح ليس عوضا، وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى، إظهارا لخطر المحل.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 22، ص 69 (SanadKitab #22915, hlm. urut 6506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.