Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 22, halaman 109

  1. سورة الأحزاب
  2. آية جلباب النساء لستر العورة
  3. فقه الحياة أو الأحكام

فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآية على ما يأتي:

١ - الأمر بالتقنع والتستر عام يشمل جميع النساء، وذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها، فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء.

ومن المأمورات بالستر: زوجات الرسول ﷺ وبناته. أما زوجاته فقال قتادة: مات رسول الله ﷺ عن تسع: خمس من قريش: عائشة، وحفصة، وأم حبيبة، وسودة، وأم سلمة، وثلاث من سائر العرب: ميمونة، وزينب بنت جحش، وجويرية. وواحدة من بني هارون: صفية، وأما أولاده: فكان للنبي ﷺ أولاد ذكور وإناث.

وأولاده الذكور: القاسم والطاهر وعبد الله والطيب أبناء خديجة.

وبناته: فاطمة الزهراء بنت خديجة زوجة علي ﵄، وزينب بنت خديجة زوجة ابن خالتها أبي العاص، ورقيّة وأم كلثوم بنتا خديجة، زوجتا عثمان، كما تقدم سابقا.

ويلاحظ أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله، لذا بدأ الأمر بالحجاب بنساء الرسول ﷺ وبناته.

٢ - صورة إرخاء الجلباب: تغطية المرأة جميع جسدها إلا عين واحدة تبصر بها، كما قال ابن عباس وعبيدة السّلماني. وقال قتادة، وابن عباس في رواية أخرى: أن تلويه فوق الجبين وتشدّه، ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن البصري: تغطي نصف وجهها.

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 22، ص 109 (SanadKitab #22915, hlm. urut 6546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.