Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. سورة البقرة
  2. عدد الطلاق وما يترتب عليه من أحكام
  3. فقه الحياة أو الأحكام
  4. ٣ - نكاح المبتوتة
  5. وهل على الزوجة خدمة؟

العقد أو الوط ء، فجاءت السنة وبينت أن المراد به الوط ء، كما قدمنا في الأحاديث.

وقد عرفنا حكم نكاح المحلل، وهو البطلان في رأي مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر. والكراهة في رأي الحنفية والشافعية، ما لم يشترط التحليل في العقد.

وإذا عقد الزوج الأول على المطلقة من الثاني ضمن قيود الشريعة عادت إليه بطلقات ثلاث.

وهل يهدم الزواج الثاني مادون الثلاث؟ فيه رأيان:

قال الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة، ومحمد وزفر من الحنفية):

لا يهدم، أي أن المطلقة مرة واحدة أو مرتين، ثم تزوجت زوجا آخر، ثم رجعت إلى زوجها الأول، تكون على ما بقي من طلاقها، لأن الوط ء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، والإمامية في أشهر الروايتين: إنه يهدم، فتعود إلى الزوج الأول بطلاق ثلاث، كما يهدم ما دون الثلاث، لأنه إذا هدم الطلقة الثالثة، فهو أحرى أن يهدم ما دونها، لأن وط ء الزوج الثاني مثبت للحل، فيثبت حلا يتسع ثلاث تطليقات، فيتسع لما دونها بالأولى.

وهل على الزوجة خدمة؟

اختلف المالكية، فقال بعضهم: ليس على الزوجة خدمة، لأن العقد يتناول الاستمتاع، لا الخدمة، فهو ليس بعقد إجارة، ولا تملّك رقبة، وإنما هو عقد على الاستمتاع، والمستحق بالعقد هو الاستمتاع دون غيره، فلا تطالب بأكثر منه، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء ٣٤/ ٤].

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 2، ص 347 (SanadKitab #22915, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.