Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. سورة البقرة
  2. واجب الرجل في معاملة المطلقة وولاية التزويج
  3. فقه الحياة أو الأحكام

وأحمد)

لقوله ﷺ في صحيح البخاري: «تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلّقني».

وقال الحنفية: لا يفرّق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلّق النفقة بذمته بحكم الحاكم، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة ٢٨٠/ ٢].

٢ - التّسريح بإحسان: أي الطّلاق بدون إضرار لقوله تعالى:

﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة ٢٣١/ ٢]، والتّسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: تركها حتى تتمّ العدّة من الطلقة الثانية، وتكون أملك لنفسها. وهذا قول السّدّي والضّحاك. والمعنى الآخر: أن يطلّقها ثالثة فيسرحها، وهذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما، وهو أصحّ لوجوه ثلاثة ذكرها القرطبي (¬١):

أحدها-ما

رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، قال الله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ﴾ فلم صار ثلاثا؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وفي رواية هي الثالثة.

الثاني-أن التّسريح من ألفاظ الطّلاق.

الثالث-أن فعّل تفعيلا يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية، وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. قال ابن عبد البرّ: وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾ هي الطّلقة الثالثة بعد الطّلقتين، وإياها عنى بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة ٢٣٠/ ٢].

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 2، ص 354 (SanadKitab #22915, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.