Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 384

  1. سورة البقرة
  2. المطلقة قبل الدخول ومتعتها أو وجوب نصف المهر لها
  3. التفسير والبيان

قال الزمخشري: والأول ظاهر الصحة، وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيها نظر (¬١).

﴿وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ أي أن يتفضل بعضكم على بعض، والفضل: المودة والصلة.

﴿إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ خبير بأعمالكم، فيجازيكم عليها.

سبب النزول:

روي أنها نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة، ولم يسم لها صداقا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية، فقال له ﷺ: «أمتعها ولو بقلنسوتك» (¬٢).

التفسير والبيان:

لا شيء عليكم أيها الأزواج من الصداق المسمى أو مهر المثل إن لم يسمّ المهر إن طلقتم النساء قبل الدخول وقبل تحديد أو تقدير مهر لهن. وقد دل على أن الجناح هنا تبعة المهر قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ فأوجب نصف المهر في مقابله. وقوله ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾: بمعنى إلا أن تفرضوا لهن فريضة، أو حتى تفرضوا، وفرض الفريضة: تسمية المهر، لأن المطلقة قبل الدخول بها إن سمي لها مهر، فلها نصف المهر المسمى، وإن لم يسم، فليس لها نصف مهر المثل، ولكن المتعة. وقال بعضهم: إن ﴿أَوْ﴾ بمعنى الواو.

وإنما الواجب عليكم المتعة، أي إعطاء المطلقات شيئا من أموالكم يتمتعن به بحسب حالكم من الثروة والغنى والمنزلة والفقر، جبرا للخاطر، ولم يحدده الله تعالى، وإنما ترك تقديره لحالة الزوج من غنى وفقر حسب الطاقة. وكان ابن

Rujukan halaman ini: التفسير المنير - الزحيلي، ج 2، ص 384 (SanadKitab #22915, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.