Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-Wasith (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

Baca Juz 3, halaman 2625

  1. تفسير سورة الحشر
  2. حكم الفيء (أموال الأعداء)
  3. [سورة الحشر (٥٩) : الآيات ٦ إلى ١٠]

«١» «٢» «٣» [الحشر: ٥٩/ ٦- ١٠] .

هذا حكم قسمة الفيء، وإعلام أن ما أخذ من بني النضير ومن فدك فهو خاص للنبي ﷺ، وليس على حكم الغنيمة التي تؤخذ من العدو بطريق العنوة أو القتال، وإنما حكمه حكم خمس الغنائم تصرف في المصالح العامة، فما ردّه الله تعالى على رسوله محمد ﷺ وصيّره إليه من أموال الكفار بني النضير فهو آت من غير قتال، ولكن الله يسلّط بقدرته وتدبيره رسله على من يشاء من أعدائه، فيأخذون أموالهم دون قتال، والله قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء بمن يشاء. وفي ذلك قال عمر ﵁: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله ﷺ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله ﷺ ينفق منها على أهله نفقه سنة، وما بقي منها جعله في السلاح والكراع (الخيل) عدّة في سبيل الله تعالى.

ومصارف الفيء: هي أن كل ما ردّه الله تعالى على رسوله ﷺ من كفار أهل القرى، كقريظة والنضير وفدك وخيبر، صلحا من غير قتال، ولم ينتزع بإيجاف خيل (وهو السرعة في الجري) ولا ركاب وهي الإبل الخاصة، يحكم الله به بما يشاء، فيكون لرسول الله ﷺ في حياته، يتصرف به بحسب ما يراه من المصلحة، ثم يكون من بعده مصروفا في مصالح المسلمين العامة. ويقسم خمسة أقسام: سهم الله تعالى ورسوله: هو للرسول في حياته، ولمصالح المسلمين من بعده، وسهم قرابة الرسول ﷺ: وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل (المسافر المنقطع عن بلده في سفره) والأربعة الأخماس الباقية لمصالح المسلمين

Rujukan halaman ini: التفسير الوسيط - الزحيلي، ج 3، ص 2625 (SanadKitab #2305, hlm. urut 2622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.