Lewati ke konten

Kitab: at-Tadmuriyyah) · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 281

  1. [من مذهب أهل السنة المسح على الخفين]

الناتئ في ظهر القدم، وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما (¬١)، فخالفوا السنة من الوجهين، حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح، ولا مسح على الخفين، ومذهبهم باطل مخالف للنصوص.

والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضر، فقد دلت السنة على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي ﷺ للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

وكما تقدم (¬٢) أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة.

Rujukan halaman ini: شرح العقيدة الطحاوية - البراك - ط التدمرية، ص 281 (SanadKitab #23088, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.