Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 102

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: احتجام الصائم؟

٥ - حديث أنس ﵁، عند الدارقطني (٢/ ١٨٢) أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ، وقال: «أفطر هذان»، ثم رخص النبي ﷺ بعد ذلك للصائم.

وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من طريق: خالد بن مَخلد القَطَواني، وله مناكير، وعبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الغلط، وقد أعله وأنكره ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" (٢/ ٤٨٠)، وكذلك الحافظ في "الفتح" (١٩٣٨)، وشيخ الإسلام في شرحه ل"كتاب الصيام" (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨).

٦ - استدلوا بقياسه على الفَصْد والرُّعاف، وقد ثبت عن ابن عباس (¬١) ﵄، أنه قال: الفطر مما دخل، وليس مما خرج.

وهذا المذهب رجحه البخاري في "صحيحه"، وابن حزم في "المحلى"، وهو ترجيح الإمام الألباني ﵀.

المذهب الثاني: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما القضاء.

روي عن علي ﵁، (¬٢)، وجاء عن عائشة ﵂ عند ابن أبي شيبة، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو قول عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، ومن الشافعية ابن خزيمة، وابن المنذر، وأبو الوليد النيسابوري، وابن حبان، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وتلميذه ابن القيم ﵀، ورجحه

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 102 (SanadKitab #231, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.