Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 112

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: تقيؤ الصائم؟

الصحابة عبد الله بن عمر (¬١) ﵄.

ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول، والصحيح وجود الخلاف؛ فقد ذهب عبد الله بن عباس (¬٢)، وعبد الله بن مسعود (¬٣)، وعكرمة، وربيعة، وأسنده البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ﵁، وهو رواية عن مالك إلى أن القيء لا يفطر، سواء تعمده أو لا، ورجح ذلك الإمام البخاري، واستدلوا بالبراءة الأصلية، وقالوا: لا يحكم بفساد صومه إلا بدليل صحيح صريح.

وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي:

١ - حديث أبي هريرة ﵁، قد تقدم أنه مُعلٌّ.

٢ - حديث ثوبان ﵁، وإن كان صحيحًا، فليس في الحديث التفريق بين الاستقاءة والقيء بدون استقاء، بل لفظ الحديث: «قاء فأفطر»؛ ولذلك فقد قال الطحاوي ﵀: ليس في الحديث أن القيء فَطَّره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك.

وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم الترمذي: معناه: قاء فضعف فأفطر.

٣ - حديث فضالة ﵁ يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان ﵁.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم، وقد رجح القول الأول شيخنا ﵀

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 112 (SanadKitab #231, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.