Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 116

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟

الثاني: أنه لا يلزمه الترتيب، بل هو على التخيير، وهو رواية عن أحمد ومالك، واستدلوا بما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ في قصة المجامع في نهار رمضان، قال: فأمره رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وقد أجاب الجمهور بأن هذه الرواية شاذة، وأن المحفوظ هو رواية الترتيب التي تقدمت في أول الفصل، والذين رووها على التخيير هم: مالك، وابن جريج، وفُليح بن سليمان، وعمرو بن عثمان، ولكن قد خالفهم جمع كبير، فرووا الحديث بالترتيب، منهم: ابن عيينة، وشعيب، والأوزاعي، والليث، وإبراهيم بن سعد، ومنصور وآخرون، حتى قال الحافظ: بل روى الترتيب عن الزهري كذلك تمام ثلاثين نفسًا أو أَزْيد.

والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح النووي، والحافظ، والصنعاني وغيرهم، والله أعلم.

انظر: "المغني" (٣/ ٢٩)، "الفتح" (١٩٣٦)، "شرح المهذب" (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، "الاستذكار" (١٠/ ٩٥ - ٩٦).

مسألة: هل يلزم المرأة كفارة إذا لم تكن مكرهة؟

في المسألة قولان:

الأول: أنه يلزمها، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأبي ثور، وابن المنذر، ورواية عن أحمد، وقول عن الشافعي، وعزاه الحافظ للجمهور، واستدلوا بقوله في حديث

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 116 (SanadKitab #231, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.