Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 125

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فما الحكم وهل عليه كفارة؟

ونحوه فلا كفارة وإلا وجبت، ولو قال: (علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة)؛ لزمته الكفارة بلا خلاف. اهـ

مسألة: من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع فما الحكم وهل عليه كفارة؟

في المسألة ثلاثة أقوال:

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة وهو المشهور من مذهب أحمد.

الثاني: أن عليه القضاء ولا كفارة، وهو قول ثان في مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك.

الثالث: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وإسحاق، وداود وأصحابه.

وهذا القول الثالث هو الراجح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وهذا القول هو أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره؛ فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي.

انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٥/ ٢٦٣ - ٢٦٤).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 125 (SanadKitab #231, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.