Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 127

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: هل الكفارة مخصوصة بالجماع، أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟

الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدًا.

وقول الجمهور هو الصحيح، وهو رواية مشهورة عن أحمد ﵀، صححها شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو قول سعيد بن جبير، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والشعبي، وقتادة.

وقد ذكر شيخ الإسلام ﵀ وجوهًا في ترجيح هذا القول:

أحدها: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والحديث إنما يوجبها في الوقاع، فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس فيها ليس بالبَيِّن؛ لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفًا فارق به غيره، فما لم يقم دليل أن موجب الكفارة مجرد الفطر، لم يجز الإيجاب بمجرد الظن.

الثاني: أنه لو وجب لأجل الإفطار؛ لاستوى فيه جميع المفطرات؛ فإن تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع.

قلتُ: وهم لا يقولون بالكفارة فيمن استقاء.

الثالث: أن الجماع يفارق غيره بقوة داعيه، وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت شهوته لم يكد يزعها وازع العقل، ولم يمنعها حارس الدين، وهو قول عمر، وعلي (¬١) ﵄، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 127 (SanadKitab #231, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.