Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 130

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟

رسول الله ﷺ إذ قال له: (كله أنت وعيالك)، لم يقل له وتؤديها إذا أيسرت؛ ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال له رسول الله ﷺ: إنها ساقطة عنك؛ لعسرتك، بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة على وجهه، والله أعلم.

وهذا القول هو الراجح، أعني: قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم ﵀.

انظر: "الفتح" (١٩٣٦)، "المغني" (٣/ ٣٢)، الاستذكار (١٠/ ١٠٥ - ١٠٧)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٢٩٦)، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٩٤)، "المحلى" (٧٥١).

مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟

ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان؛ حملًا للمطلق في قوله ﷺ: «هل تجد رقبة تعتقها؟» على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢].

وإنما قيد المطلق؛ لأن القياس يقتضي ذلك فيكون تقييدًا بالقياس، كالتخصيص بالقياس، والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب.

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن الحكم السُّلمي ﵀ في "صحيح مسلم" (٥٣٧)، أن النبي ﷺ قال: «أَعْتقها؛ فإنها مؤمنة».

وذهب الحنفية، وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء، والنَّخعي، والثوري.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 130 (SanadKitab #231, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.