Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 132

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مدبرا؟

وقال النبي ﷺ: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» (¬١)، ولكن إذا لم يجد إلا هذه الرقبة فتجزئه، والله أعلم.

انظر: تكملة "شرح المهذب" (١٧/ ٣٦٨)، "المحلى" (٧٤٠)، "المغني" (٨/ ١٨).

مسألة: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزمه عتقها؟

من وجبت عليه الكفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها وعن خدمتها؛ لكونه كبيرًا أو مريضًا أو نحو ذلك؛ فإنه لا يلزمه عتقها؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:٢٨٦].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨].

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة:١٨٥].

وهذا قول أحمد، والشافعي خلافًا لمالك، وأبي حنيفة، والأوزاعي.

انظر: تكملة "المجموع" (١٧/ ٣٦٧)، "المحلى" (٧٥٠)، "المغني" (٨/ ٢٠).

مسألة: هل يجزئ أن تكون الرقبة أم ولد أو مُدبَّرًا؟

ذهب أبو حنيفة، ومالك إلى أنهما لا يجزئان، وقال الشافعي: لا تجزئ أم الولد؛ لأنها لا تباع. وأجاز عتق المدبر. وذهب عثمان البتي، وداود، وابن حزم إلى الجواز.

قال ابن حزم ﵀: فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحد منهما عتق رقبة بلا خلاف، فوجب أن من فعل كل واحدة منهما فقد فعل ما

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 132 (SanadKitab #231, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.