Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 136

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: قطع التتابع لعذر؟

يكون تسعة وعشرين.

والأحوط القول الأول؛ لأن الله أوجب عليه صيام شهرين، ولأنه قد تعذر اعتبار الهلال، فعليه الأخذ بالأكثر حتى يؤدي ما عليه.

انظر: "المغني" (٨/ ٣٠ - ٣١)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، "المحلى" (٧٤٥).

مسألة: قطع التتابع لعذر؟

عذر الحيض:

قال ابن قدامة ﵀: وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعًا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت وتبني؛ وذلك لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى اليأس، وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله.

عذر النفاس:

فيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية، والصحيح أنه لا يقطع التتابع، وهو قول المالكية؛ لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه؛ ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما.

ومذهب الحنفية: أنه يقطع التتابع، وقال بعضهم: لا يصح قياسه على الحائض؛ لأنه أندر منه، ويمكن التحرز عنه.

والصحيح ما قدمناه، فلو أن امرأة صامت خمسين يومًا مثلاً ثم أسقطت، أو ولدت فأصبحت نفساء، فمن أين لنا أن نوجب عليها شهرين من جديد؟!!

قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:٧٨].

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 136 (SanadKitab #231, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.