Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 140

  1. فصل في مسائل تتعلق بالكفارات
  2. مسألة: إذا كفر بالإطعام، فهل يلزمه ستين مسكينا؟

يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ مُفَارَقَةُ إمَامِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ الْمَسْبُوقُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، مَعَ عِلْمِهِ بِلُزُومِ مُفَارَقَتِهِ قَبْلَ إتْمَامِهَا. اهـ

قلتُ: والقول بانقطاع التتابع هو قول الحنفية، وقال به المالكية في حق من لم يجهل الحال، وعلم أنه سيوافق هذه الأيام، وما رجحه ابن قدامة ﵀ هو الراجح عندي، والله أعلم.

"الموسوعة الفقهية" (١٠/ ١٣٣)، "الروضة" (٨/ ٣٠٣)، "جواهر الإكليل" (١/ ٣٧٧).

مسألة: إذا كفر بالإطعام، فهل يلزمه ستين مسكينًا؟

في المسألة قولان:

الأول: أنه يجزئ أن يطعم، ولو مسكينًا واحدًا ستين مرة، أو عشرة مساكين ست مرات، وهكذا، وهو قول الحنفية.

الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًا، وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي، ورجحه ابن حزم وغيره من أهل العلم؛ لقول الرسول ﷺ: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟».

قال ابن دقيق العيد ﵀: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين مسكينًا، فلا يكون ذلك موجودًا في حق من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا.

انظر: "المغني" (٣/ ٣١)، "الفتح" (١٩٣٦)، "المحلى" (٤/ ٣٢٨) رقم (٧٤٨)، "النيل" (٤/ ١٢٥).

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 140 (SanadKitab #231, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.