Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 143

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. أولا المريض
  3. مسألة: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟

مسألة: المريض مرضًا لا يرجى بُرْؤه؟

قال النووي ﵀: حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلا خلاف.

قلتُ: سيأتي إن شاء الله حكم العاجز قريبًا.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

مسألة: إذا أفطر المريض الذي لا يرجى برؤه، ثم قدر على الصوم؛ فهل يلزمه قضاء الصوم؟

فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة، والأصح منهما أنه يلزمه القضاء؛ لأن الإطعام بدل يأس، وقد تبينا ذهاب اليأس.

وهذا الذي رجحه شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي ﵀ في أحد دروسه، وقال: تشمله الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [لبقرة: ١٨٤].

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩).

مسألة: هل للمريض أن يترك نية الصوم؟

قال النووي ﵀: قال أصحابنا: إن كان المرض المجوز للفطر مطبقًا فله ترك النية بالليل، وإن كان يحم وينقطع ووقت الحمى لا يقدر على الصوم، وإن كان لم تكن حمى يقدر عليه؛ فإن كان محمومًا وقت الشروع في الصوم، فله ترك النية وإلا فعليه أن ينوي من الليل، ثم إن عاد المرض، واحتاج إلى الفطر أفطر.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 143 (SanadKitab #231, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.