Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 145

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. ثالثا المسافر

وغيرهم أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الفطر أبيح له رخصة وتخفيفًا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه، لزمه أن يأتي بالأصل؛ فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه، لا عن رمضان ولا عمَّا نواه.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦٣)، "المغني" (٣/ ١٤).

ثانيًا من خاف الهلاك من الجوع والعطش

قال النووي ﵀: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش، وخاف الهلاك؛ لزمه الفطر، وإن كان صحيحًا مقيمًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:٢٩]، ويلزمه القضاء كالمريض.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٨)، "المحلى" (٧٥٥).

ثالثًا المُسافر

إفطار المسافر:

يجوز للمسافر في الجملة الفطر بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٥].

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 145 (SanadKitab #231, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.