Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 154

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. ثالثا المسافر
  3. مسألة: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم؟

كان مخيرًا بين الصيام والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله، وعنه رواية: أن عليه القضاء فقط، واختارها أكثر أصحابه.

والراجح القول الأول، وهو ترجيح النووي، وابن قدامة.

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦١)، "المغني" (٣/ ١٣ - ١٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٦٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٧).

مسألة: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم؟

ولها أربعة أحوال:

الحال الأولى: أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر.

قال النووي ﵀: له الفطر بلا خلاف.

وقال ابن قدامة ﵀: له الفطر في قول عامة أهل العلم.

وقال عَبْيدة السَّلماني، وأبو مجلز، وسويد بن غَفَلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥].

والصحيح أن له الفطر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤].

الحال الثانية: أن يسافر بعد طلوع الفجر، فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم، وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 154 (SanadKitab #231, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.