Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 159

  1. فصل في مسائل تتعلق بصيام أهل الأعذار
  2. ثالثا المسافر
  3. مسألة: إذا أقام المسافر في بلدة، فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر؟

يبيت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة؛ لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. اهـ

انظر: "التمهيد" (٧/ ٢٢٥)، "الاستذكار" (١٠/ ٨٩)، "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٧٨).

مسألة: إذا أقام المسافر في بلدة، فهل يلزمه الإمساك أم له أن يفطر؟

قال الإمام النووي ﵀: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رُخَصه فطريقان.

ثم ذكر أن الأصح عند الشافعية وجهان، وأن الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر، وهو الذي رجحه الشيرازي، والقاضي أبو الطيب، ورجحه كذلك الفوراني، وجماعة من الخراسانيين، وجعلوه وجهًا واحدًا.

قلتُ: قوله (بحيث تنقطع رخصه) يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام فما دون كما هو معلوم من مذهب الشافعية، وهو قول الحنابلة وغيرهم أيضًا.

وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص بالفطر؛ لأنه يعتبر مقيمًا، وقد رجح هذا الشيخ ابن باز ﵀.

وقال ابن حزم ﵀: ومن أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلا بعد غروب الشمس في سفره، فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم، ولابد، سواء كان في جهادٍ، أو عمرةٍ، أو غير ذلك؛ لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر، وهذا مقيم؛ فإن أفطر عامدًا فقد أخطأ إن كان جاهلاً متأولًا، وعصى إن كان عالمًا. اهـ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 159 (SanadKitab #231, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.