Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 190

  1. فصل فيما يتعلق بمسائل وأحكام صوم التطوع
  2. مسألة: صوم المرأة تطوعا؟

والنووي، والصنعاني.

الثاني: أن المراد به في طاعة الله، فالمراد من صام قاصدًا وجه الله، وهو قول القرطبي، لكن القول الأول محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقًّا، ولا يختل به قتال ولا غيره من مهمات الغزو.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ﵀ أن الحديث أعم من ذلك فيشمل القولين، ذكره الحافظ احتمالًا، وهو أقرب، والله أعلم.

انظر: "الفتح" (٢٨٤٠)، "السبل" (٤/ ١٥٩)، "شرح مسلم" (٨/ ٣٣).

مسألة: صوم المرأة تطوعًا؟

ذهب الجمهور إلى تحريم الصوم عليها بغير إذن زوجها غير الفريضة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في "الصحيحين" (¬١)، أن النبي ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»، وهذا لفظ البخاري، وزاد أبو داود: «غير رمضان». (¬٢)

قال النووي ﵀ في "المجموع": وقال بعض أصحابنا: يكره. والصحيح الأول. اهـ

وما صححه النووي هو الصحيح؛ لدلالة الحديث عليه، وهو الذي جزم به الصنعاني في "السبل".

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 190 (SanadKitab #231, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.