Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 192

  1. فصل فيما يتعلق بمسائل وأحكام صوم التطوع
  2. مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟

من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: "الفتح" (٥١٩٥).

مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟

في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، (¬١) وأبو الدرداء، (¬٢) وابن عمر، (¬٣) وابن عباس، (¬٤) وجابر بن عبد الله ﵃ (¬٥)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث عائشة ﵂ في "صحيح مسلم" (١١٥٤)، أن النبي ﷺ دخل عليها في يوم فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.

٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري" (١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 192 (SanadKitab #231, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.