من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: "الفتح" (٥١٩٥).
مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟
في المسألة قولان:
الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، (¬١) وأبو الدرداء، (¬٢) وابن عمر، (¬٣) وابن عباس، (¬٤) وجابر بن عبد الله ﵃ (¬٥)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث عائشة ﵂ في "صحيح مسلم" (١١٥٤)، أن النبي ﷺ دخل عليها في يوم فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.
٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري" (١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.