Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 200

  1. فصل فيما يتعلق بمسائل وأحكام صوم التطوع
  2. مسألة: هل يصام العاشر والحادي عشر؟

مسألة: الجمع بين التاسع والعاشر؟

ويستفاد من حديث ابن عباس ﵄ المتقدم في المسألة السابقة استحباب صيام التاسع مع العاشر؛ مخالفة لليهود، وقد استحبه جمهور العلماء، ومنهم: الشافعي، وأحمد رحمة الله عليهما.

انظر: "شرح مسلم" (٨/ ١٢ - ١٣)، "توضيح الأحكام" (٣/ ٢٠١).

مسألة: هل يُصام العاشر والحادي عشر؟

أخرج أحمد في "مسنده" (٢١٥٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" كما في "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/ ٤١٦ - ٤١٧)، من طريق: ابن أبي ليلى، عن داود ابن علي، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عباس ﵄، أن النبي ﷺ قال: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يومًا، وبعده يومًا».

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، وداود بن علي.

وقد استحب الحنفية، والشافعية صوم الحادي عشر؛ إن لم يصم التاسع، بل نص الشافعي، وبعض المالكية على استحباب صوم الثلاثة الأيام.

قال أبو عبد الله: الحديث ضعيف، وعليه فالذي يُستحبُّ صومه مع العاشر هو اليوم التاسع، ويؤيد ذلك أنَّ النبي ﷺ لما أُخْبِر بصوم اليهود لم يقل (سأصوم غدًا الحادي عشر)، وإنما قال: «لئن بقيت إلى قابل؛ لأصومن التاسع».

ولكن إذا أشكل وقت دخول الشهر؛ صام الإنسان ثلاثة أيام كما أفتى بذلك ابن سيرين، والإمام أحمد رحمهما الله.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 200 (SanadKitab #231, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.