Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 208

  1. فصل فيما يتعلق بمسائل وأحكام صوم التطوع
  2. مسألة: صيام التسعة الأيام الأول من ذي الحجة؟

أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»، وقد استشكل ذلك مع كون النبي ﷺ إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في محرم.

وقد أجاب النووي ﵀ عن ذلك: باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره، قال: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه كسفرٍ، ومرض، ونحوه. اهـ

انظر: "المجموع" (٦/ ٣٨٧)، "الفتح" (١٩٧٠).

مسألة: صيام التسعة الأيام الأُوَل من ذي الحجة؟

ومن الأيام التي يستحب صيامها أيام العشر الأُوَل من ذي الحجة إلا يوم العيد فيحرم؛ لحديث ابن عباس ﵄، في "البخاري" (٩٦٩)، أن النبي ﷺ قال: «ما العمل في أيام أفضل من العمل في هذه» يعني العشر، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء».

قال الحافظ ﵀: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة؛ لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب. اهـ

ويشكل على ذلك ما أخرجه مسلم (١١٧٦)، من حديث عائشة ﵂، قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا في العشر قط.

لكن قال النووي ﵀: يتأول قولها (لم يصم العشر): أنه لم يصمه لعارض

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 208 (SanadKitab #231, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.