Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 215

  1. فصل فيما يتعلق بالأيام المنهي عن صيامها
  2. مسألة: إفراد يوم الجمعة بالصوم؟

نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد، وابن المنذر، وبعض الشافعية، ونقل ابن المنذر، وابن حزم منع صومه عن علي (¬١)، وأبي هريرة (¬٢)، وسلمان (¬٣)، وأبي ذر (¬٤) ﵃.

قال ابن حزم ﵀: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. اهـ

وهو الذي رجحه الصنعاني، والشوكاني، وهو الراجح، ويدل عليه حديث أبي هريرة ﵁، في "الصحيحين" (¬٥)، أن النبي ﷺ قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده».

وكذلك حديث جُوَيرية ﵂ في "البخاري" (١٩٨٦)، أن النبي ﷺ دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «أتصومين غدًا؟» قالت: لا، قال: «فأفطري»، والأصل في الأمر الوجوب.

الثاني: الكراهة، وهو قول الجمهور، واستدلوا بالأدلة المتقدمة.

الثالث: الاستحباب، وهو قول مالك.

قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه، وهو قول أبي حنيفة. اهـ

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 215 (SanadKitab #231, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.