Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 221

  1. فصل فيما يتعلق بالأيام المنهي عن صيامها
  2. مسألة: حكم الصيام تطوعا بعد النصف من شعبان؟

مسألة: حكم الصيام تطوعًا بعد النصف من شعبان؟

قال الصنعاني ﵀: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي. وقيل: إنه يكره؛ إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فيحرم. وقيل: لا يكره. وقيل: إنه مندوب. انتهى المراد من كلامه.

وقوله: (لهذا النهي) يريد حديث أبي هريرة ﵁ عند أحمد، وأصحاب "السنن"، أن النبي ﷺ قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (¬١)، وهذا الحديث من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁، وقد أنكر عليه هذا الحديث، أنكره عبدالرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو زُرْعة، والخليلي.

وعلى هذا فالصحيح أن الصيام بعد النصف من شعبان مندوب؛ لحديث عائشة ﵂، في "الصحيحين" (¬٢)، قالت: وما رأيت رسول الله ﷺ في شهر أكثر منه صيامًا من شعبان.

وحديث أم سلمة ﵂ عند أبي داود (٢٣٣٦) وغيره، أن النبي ﷺ كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان.

والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه، وبين حديث عائشة الذي تقدم.

وقد جاء في رواية عند مسلم: كان يصوم شعبان إلا قليلًا.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 221 (SanadKitab #231, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.