Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 223

  1. فصل فيما يتعلق بالأيام المنهي عن صيامها
  2. مسألة: صيام يوم الشك؟

حال دون مطلع الهلال غيم، أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان ثلاثة أقوال: أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. وثانيها: لا يجوز فرضًا ولا نفلاً مطلقًا، بل قضاءً، وكفارة، ونذرًا، ونفلاً وافق عادة. ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. اهـ المراد

والمشهور عن أحمد القول الأول، واستدل عليه بقوله ﷺ: «فَاقْدُروا له».

قالوا: وذلك بمعنى: (ضَيِّقوا عليه) مثل قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ [الأنبياء:٨٧]، وقوله ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ [الرعد:٢٦]، فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه، وهو طلوعه ليلة الثلاثين.

قالوا: ويؤيد ذلك فعل ابن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر (¬١) وغيرهم ﵃، فقد صح عنهم أنهم كانوا يصومون هذا اليوم.

والجواب عن استدلالهم:

أما عن قوله ﷺ: «فاقدروا له»، فقد قال الحافظ ابن حجر ﵀: أي انظروا في أول الشهر، واحسبوا تمام الثلاثين. اهـ

وقال ابن القيم ﵀: فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال كما قال: «فأكملوا العدة».اهـ

والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غُمَّ.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 223 (SanadKitab #231, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.