Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 230

  1. فصل فيما يتعلق بالأيام المنهي عن صيامها
  2. مسألة: صيام الدهر؟

وأما الرد عن أدلة القول الرابع:

حديث أبي موسى ﵁: أحسن ما يقال فيه هو ما قاله الحافظ ابن حجر ﵀، حيث قال: والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقًّا واجبًا بذلك؛ فإنه يتوجه إليه الوعيد. اهـ

قال أبو عبد الله عفا الله عنه: وقد يحمل أيضًا على من صام الدهر مع أيام العيد؛ لأنه هو الأصل في إطلاق الدهر؛ ولأن هذا الحديث يدل على أنه يأثم، وقوله ﷺ «لا صام ولا أفطر» يُشْعِرُ بأنه لم يأثم ولا يثاب، ثم تبين لي أن حديث أبي موسى ﵁ الراجح وقفه عليه، ورفعه شاذ غير محفوظ. انظر: "تحقيق المسند" (٣٢/ ٤٨٤).

والموقوف ليس بحجة، وإنما الحجة في المرفوع والله أعلم، وأما ما صح عن عمر ﵁ من ضرب الرجل؛ فمحمول على أنه رأى ذلك الرجل قد أضر بنفسه، أو رأى المصلحة بضربه مع كراهيته فقط.

فقد جاء عن عمر ﵁ في "مسلم" (٣١)، أنه ضرب أبا هريرة ﵁ لما أمره النبي ﷺ أن يبشر الناس بأنه من قال: لا إله إلا الله مستيقنًا من قلبه فله الجنة؛ لكونه رأى المصلحة بعدم ذلك، والله أعلم.

وقد رجح القول بالكراهة الشوكاني ﵀ في "الدراري"، وصديق بن حسن في "الروضة الندية"، والشيخ الألباني في "تمام المنة".

انظر: "الفتح" (١٩٧٧)، "زاد المعاد" (٢/ ٨٠ - ٨٣)، "السبل" (٤/ ١٧٩)، "المحلى"

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 230 (SanadKitab #231, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.