Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 248

  1. كتاب الاعتكاف
  2. مسألة: فإذا باشر دون الفرج هل يفسد اعتكافه؟

الحنابلة، والشافعية، والمالكية؛ لحديث عائشة ﵂ في "الصحيحين" (¬١)، أنها كانت تُرجِّل النبي ﷺ وهو معتكف.

وأما قول ابن عبد البر ﵀ في "التمهيد" (٧/ ٣٢٨): أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر، ولا يُقبِّل. اهـ

فهو محمول على المباشرة بشهوة؛ فإن كانت المباشرة بشهوة، وتلذذ فقد جزم أكثر الحنابلة بالتحريم، وكذا جزم به الشافعية، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧].

قال الحافظ ابن كثير ﵀: ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل، ومعانقة، ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في "الصحيحين" (¬٢) عن عائشة ... ، ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله ﷺ.

انظر: "المغني" (٣/ ٧٣)، "الإنصاف" (٣/ ٣٤٤).

مسألة: فإذا باشر دون الفرج هل يفسد اعتكافه؟

فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يفسد، سواء أنزل أم لم ينزل، وهو قول مالك، والشافعي في أحد أقواله.

الثاني: أنه يفسد إذا أنزل، وإذا لم ينزل لم يفسد، وهو قول أحمد، وأبي حنيفة، ورواية عن الشافعي، ورجحه ابن قدامة.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 248 (SanadKitab #231, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.