Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 273

  1. مسائل متعلقة بأحكام صدقة الفطر
  2. مسألة: ما هو القدر الذي يجب إخراجه في صدقة الفطر؟

وأخرج الطحاوي (٢/ ٤٦) بأسانيده عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم، أنَّ النبي ﷺ أمر في صدقة الفطر بِمُدَّيْنِ من حنطة. وفي أحد أسانيده أبو زرعة وهب الله بن راشد، وفي الإسناد الآخر: يحيى بن أيوب، وله أوهام، وفي الإسناد الثالث ابن لهيعة.

وأما القائلون بهذا من الصحابة المتقدمين فبعضها لا يثبت.

فأثر أبي بكر ﵁ منقطع؛ فإنه من طريق سعيد بن المسيب عنه. ولم يدركه.

وله طريق أخرى عند الطحاوي (٢/ ٤٦) من طريق أبي قلابة، قال: أخبرني من دفع إلى أبي بكر الصديق ﵁ صاع بر بين اثنين. وهو ضعيف؛ في إسناده رجل مبهم.

وقد خالف أبو سعيد الخدري كما في البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)، فقال: فلم نزل نخرجه -يعني: صاعًا- حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان ﵁ حاجا، أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: «إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر» فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أبدا ما عشت». وهذا النقل من أبي سعيد يقتضي أن أبا بكر ﵁، والخلفاء بعده كانوا يأخذون منه كغيره صاعًا، والله أعلم.

وأثر عمر ﵁، له عند الطحاوي طريقان:

أحدهما: فيه حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس، وفيه عبد الله بن نافع

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 273 (SanadKitab #231, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.