Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 283

  1. مسائل متعلقة بأحكام صدقة الفطر
  2. مسألة: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها.

تجزئه؟

ذهب إلى الأول داود، والحسن بن زياد، وذهب إلى الثاني الجمهور، وهو أقرب؛ لأنه حق من حقوق الفقراء، فيجب عليه إخراجه، واختاره ابن حزم.

قال ابن حزم ﵀ في "المحلَّى" (٦/ ١٤٣): فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها؛ فقد وجبت في ذمته، وماله لمن هي له، فهي دين لهم وحقٌّ من حقوقهم قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله؛ فوجب عليه أداؤها أبدًا، وبالله تعالى التوفيق، ويسقط في ذلك حقهم، ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة، وبالله تعالى نتأيد. اهـ

انظر: "المغني" (٤/ ٢٩٨)، "المجموع" (٦/ ١٤٢)، "الموسوعة الكويتية" (٢٣/ ٣٤١).

مسألة: تقديم زكاة الفطر قبل وقتها.

في المسألة أقوال:

القول الأول: يجوز تقديمها قبل العيد بيومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، وهو مذهب أحمد، ومالك.

القول الثاني: يجوز تقديمها من بعد نصف شهر رمضان، وهو قول بعض الحنابلة.

القول الثالث: يجوز تقديمها من بداية شهر رمضان، وهذا قول الشافعي، وأصحابه.

القول الرابع: يجوز تقديمها من أول الحول، وهذا قول أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 283 (SanadKitab #231, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.