Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 309

  1. فصل في مسائل تتعلق بأحكام العيدين
  2. مسألة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها؟

وأما إذا لم يُحْتَجْ إلى المسجد؛ فالجمهور يستحبون أن تكون الصلاة في المصلَّى؛ لمداومة النبي ﷺ على ذلك.

وخالف الشافعي، فقال: إنْ كان المسجد واسعًا يسعهم؛ فيصلون فيه؛ لأنها أحب الأماكن إلى الله.

وردَّ عليه الجمهور بأنَّ النبي ﷺ ترك مسجده مع ما فيه من الفضيلة. والصواب قول الجمهور، والله أعلم. وانظر: "المغني" (٣/ ٢٦٠)، "سبل السلام".

مسألة: التعجيل بصلاة العيد:

ذهب مالك، وربيعة إلى استحباب تعجيل صلاة العيد، سواء الفطر، أو الأضحى؛ لحديث عبد الله بن بسر ﵁ عند أبي داود (١١٣٥)، وهو في "الصحيح المسند" (٥٥٧): أنه خرج يوم فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه من الصلاة، وذلك حين التسبيح.

وذهب الجمهور إلى استحباب تأخير الفطر شيئًا حتى يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر، وإدراك الصلاة، وتعجيل عيد الأضحى حتى يرجع الناس إلى ذبائحهم.

وتفصيل الجمهور لا دليل عليه، ولكن لو عمل به مراعاةً لحاجة الناس؛ فلا بأس، والله أعلم. "الفتح" لابن رجب (٩٦٨)، "المغني" (٣/ ٢٦٧).

مسألة: من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فكم يصليها؟

ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها ركعتين، ويكبر تكبير الإمام، وهو قول عطاء، وابن

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 309 (SanadKitab #231, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.