Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 311

  1. فصل في مسائل تتعلق بأحكام العيدين
  2. مسألة: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟

وأما إذا كان في المصلَّى؛ فالمختار ما قاله أحمد، والشافعي، ومن معهما، والله أعلم.

وانظر: "الفتح" لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].

مسألة: هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟

في المسألة قولان:

الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.

الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.

والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم.

وانظر: "الفتح" لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].

مسألة: هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟

ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.

وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.

وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي. والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

وانظر: "الفتح" لابن رجب [باب (٢٥) من كتاب العيدين].

مسألة: هل يصلي المسافر صلاة العيد؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 311 (SanadKitab #231, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.