Lewati ke konten

Kitab: Ithaful Anam bi Ahkamil Shiyam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca halaman 88

  1. فصل في مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
  2. مسألة: إذا أجري المفطر فيه قهرا؟

وقد أخرجاه بنحوه عن سهل بن سعد ﵁. (¬١)

وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي رجحه الإمام ابن عثيمين ﵀، وأما استدلالهم بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فسيأتي إن شاء الله الجواب عنه في مسألة الحجامة.

وعلى التسليم بأنه أفطر؛ فلم يأتِ في الحديث أنهما لم يكونا يعلمان أن الحجامة منهي عنها.

انظر: "الإنصاف" (٣/ ٢٧٤)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٠١ - ٤٠٢)، "المجموع" (٦/ ٣٢٣ - ٣٢٤).

فائدة تتعلق بالمسألة السابقة:

قال النووي ﵀: إذا أكل الصائم، أو شرب، أو جامع جاهلًا بتحريمه؛ فإنْ كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرًا لم يفطر؛ لأنه لا يأثم، فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطًا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر؛ لأنه مقصر. انظر: "المجموع" (٦/ ٣٢٤).

مسألة: إذا أجري المفطر فيه قهرًا؟

قال النووي ﵀: إذا فعل به غيره المفطر بأن أُوْجِر الطعام قهرًا، أو أُسْعط الماء وغيره، أو ربطت المرأة وجومعت، أو جومعت نائمة؛ فلا فطر في كل ذلك. انتهى بتصرف

Rujukan halaman ini: إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام، ص 88 (SanadKitab #231, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.