Kitab: Musnad Ibnil Mubarak
Bab dan daftar isi:
الهبة والعتق
- هل لك بنون سواه؟ , قال: نعم. قال: سو بينهم
- الراجع في هبته كالكلب في قيئه
- هذا مثل الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه , ثم رجع إليه فأكله , وقال عمرو بن
- لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده , ومثل من يعطي العطية ثم
- لا ترقبوا شيئا , فمن أرقب شيئا فهو له , ولا تعمروا , فمن عمر شيئا فهو
- ما تقول في العمرى؟ قلت: قبلها رسول الله ﷺ , قال معاوية: أشهد لسمعها من
- العمرى للوارث
- العمرى جائزة
- العمرى جائزة لأهلها , أو ميراث لأهلها. ٢٠٨ - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله، أنا عن
- لا يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن زوجها
- مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء فيرجع في قيئه فيأكله
- إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها، فجعلها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب , وتصدق
- من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار , ومن أعتق امرأة مسلمة أعتق الله
- فليعتقون فيه مثله يفك الله بكل عضو منه عضوا من النار
- العبد والأمة أحدهما بين شركاء , فيعتق أحدهم نصيبه منه: فقد يوجب عتقه كله عليه , إذا كان
- أيما رجل كان بينه وبين آخر شركة في عبد أو وليدة فأعتق أحدهما نصيبه , فعلى المعتق أن يقام
- من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله , فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم
- الولد للفراش , واحتجبي منه يا سودة , فلم يرها حتى ماتت
- لي جارية، وأنا أريد أن آتيها وأحتبسها. فقال رسول الله ﷺ: أما إن ذلك ليس
- هل لك إبل؟ , قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ , قال: هي حمر. قال له النبي صلى الله عليه
- رجلا أعتق غلاما له عن دبر , فاحتاج فأخذه رسول الله ﷺ فقال: من يشتريه مني
- نهى عن بيع الولاء وعن هبته , إلا أن عبيد الله نسي وفي الهبة أو لم
- فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله , ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو
- من ملك ذا رحم فهو حر
- ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله , والناكح الذي يريد العفاف , والمكاتب الذي
- أقلوا الحديث عن النبي ﷺ وأنا شريككم فيه , قال: فما كنت أحدث عن النبي صلى