Lewati ke konten

أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب · ابن دحية

hlm. 145

  1. صحة الوصية للقاتل

فهذا لا يجوز الأخذ عنه، قاله الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مَهدي في جماعة منَ العلماءِ من أهل النقل إلَّأ أنَّ الإمام أحمد ابن حنبل يُقدم الحديث الضّعِيف على القياس (١) .

قال ذُوْ النَّسَبينِ أيَّدَهُ الله:

وقد طالعت كتبَ الفقه له فوجدته لا يحتج بالحديث المتروكِ.

مَسألةٌ:

قال الإمام أحمدُ: تصح الوصية للقاتِل، لنا إطلاق الوصية في قوله جل وعلا: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: ١١] وفي الباب حَديث متروك فلم يحتج به خوفاً من الوعيد عليه، وهو حديث بقية بن الوليد قال: حدّثنا مبشر بن عُبيدٍ عن الحجاج ابن أرطاةَ، عن الحكم بن عُتيْبةَ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "ليْس للقاتل وَصِيّةٌ".

Rujukan halaman ini: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، ص 145 (Shamela #23163, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.