Lewati ke konten

Kitab: Mukhtarush Shihah · Pengarang: زين الدين الرازي

Baca halaman 194

  1. باب الطاء
  2. ط ول

ط ول: الطُّولُ ضِدُّ الْعَرْضِ. وَ (طَالَ) الشَّيْءُ يَطُولُ (طُولًا) امْتَدَّ وَ (طَوَّلَهُ) غَيْرُهُ وَ (أَطَالَهُ) أَيْضًا. وَ (طَاوَلَنِي) فُلَانٌ (فَطُلْتُهُ) أَيْ كُنْتُ أَطْوَلَ مِنْهُ مِنَ (الطُّولِ) وَ (الطَّوْلِ) جَمِيعًا، وَبَابُهُ قَالَ. وَ (الطِّوَلُ) بِوَزْنِ الْعِنَبِ الْحَبْلُ الَّذِي يُطَوَّلُ لِلدَّابَّةِ فَتَرْعَى فِيهِ وَهُوَ (الطَّوِيلَةُ) أَيْضًا. وَ (الطُّوَالُ) بِالضَّمِّ (الطَّوِيلُ) فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الطُّولِ فَهُوَ (طُوَّالٌ) بِالتَّشْدِيدِ. وَ (الطِّوَالُ) بِالْكَسْرِ جَمْعُ طَوِيلٍ. وَ (الْأَطَاوِلُ) جَمْعُ (الْأَطْوَلِ) . وَ (الطُّولَى) تَأْنِيثُ (الْأَطْوَلِ) وَالْجَمْعُ (الطُّوَلُ) مِثْلُ الْكُبْرَى وَالْكُبَرُ. وَيُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ لَا (طَائِلَ) فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَنَاءٌ وَمَزِيَّةٌ. يُقَالُ ذَلِكَ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَلَا يُتَكَلَّمُ بِهِ إِلَّا فِي الْجَحْدِ. وَ (الطَّوْلُ) بِالْفَتْحِ الْمَنُّ يُقَالُ: (طَالَ) عَلَيْهِ مِنْ بَابِ قَالَ وَ (تَطَوَّلَ) عَلَيْهِ أَيِ امْتَنَّ عَلَيْهِ. وَ (طَاوَلَهُ) فِي الْأَمْرِ أَيْ مَاطَلَهُ. وَ (أَطَالَتِ) الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ وَلَدًا طُوَالًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ الْقَصِيرَةَ قَدْ تُطِيلُ» . وَ (طَوَّلَ) لَهُ (تَطْوِيلًا) أَمْهَلَهُ. وَ (اسْتَطَالَ) عَلَيْهِ (تَطَاوَلَ) وَقَدْ يَكُونُ (اسْتَطَالَ) بِمَعْنَى طَالَ.

Rujukan halaman ini: مختار الصحاح، ص 194 (SanadKitab #23193, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.