Lewati ke konten

Kitab: Mukhtarush Shihah · Pengarang: زين الدين الرازي

Baca halaman 212

  1. باب العين
  2. ع ف ر

ع ف ر: (الْعَفَرُ) بِفَتْحَتَيْنِ التُّرَابُ وَ (عَفَرَهُ) فِي التُّرَابِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَ (عَفَّرَهُ) أَيْضًا (تَعْفِيرًا) أَيْ مَرَّغَهُ. وَ (التَّعْفِيرُ) أَيْضًا التَّبْيِيضُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ امْرَأَةً شَكَتْ إِلَيْهِ ﷺ أَنَّ مَالَهَا لَا يَزْكُو فَقَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ فَقَالَتْ: سُودٌ. فَقَالَ ﵇ عَفِّرِي» أَيِ

⦗٢١٣⦘ اسْتَبْدِلِي أَغْنَامًا بِيضًا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا. وَ (الْأَعْفَرُ) الرَّمْلُ الْأَحْمَرُ. وَالْأَعْفَرُ أَيْضًا الْأَبْيَضُ وَلَيْسَ بِالشَّدِيدِ الْبَيَاضِ. وَ (الْعَفَارُ) بِالْفَتْحِ شَجَرٌ تُقْدَحُ مِنْهُ النَّارُ وَتَمَامُهُ سَبَقَ فِي [م ر خ] وَ (الْعِفْرُ) بِالْكَسْرِ الْخِنْزِيرُ الذَّكَرُ. وَهُوَ أَيْضًا الرَّجُلُ الْخَبِيثُ الدَّاهِي وَالْمَرْأَةُ (عِفْرَةٌ) . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (الْعِفْرِيتُ) مِنْ كُلِّ شَيْءِ الْمُبَالِغُ يُقَالُ: فُلَانٌ عِفْرِيتٌ نِفْرِيتٌ وَ (عِفْرِيَةٌ) نِفْرِيَةٌ. وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْعِفْرِيَةَ النِّفْرِيَةَ الَّذِي لَا يُرْزَأُ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ» وَالْعِفْرِيَةُ الْمُصَحَّحُ وَالنِّفْرِيَةُ إِتْبَاعٌ. وَالْعِفْرِيَةُ أَيْضًا الدَّاهِيَةُ. وَ (مَعَافِرُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ حَيٌّ مِنْ هَمْدَانَ لَا يَنْصَرِفُ مَعْرِفَةً وَلَا نَكِرَةً كَمَسَاجِدَ وَإِلَيْهِمْ تُنْسَبُ الثِّيَابُ (الْمَعَافِرِيَّةُ) تَقُولُ: ثَوْبٌ (مَعَافِرِيٌّ) فَتَصْرِفُهُ.

Rujukan halaman ini: مختار الصحاح، ص 212 (SanadKitab #23193, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.