ف ص ل: (الْفَصْلُ) وَاحِدُ (الْفُصُولِ) . وَ (فَصَلَ) الشَّيْءَ (فَانْفَصَلَ) أَيْ قَطَعَهُ فَانْقَطَعَ وَبَابُهُ ضَرَبَ. وَ (فَصَلَ) مِنَ النَّاحِيَةِ خَرَجَ وَبَابُهُ جَلَسَ. وَفَصَلَ الرَّضِيعَ عَنْ أُمِّهِ يَفْصِلُهُ بِالْكَسْرِ (فِصَالًا) وَ (افْتَصَلَهُ) أَيْ فَطَمَهُ. وَ (فَاصَلَ) شَرِيكَهُ. وَ (الْمَفْصِلُ) بِوَزْنِ الْمَجْلِسِ وَاحِدُ (مَفَاصِلِ) الْأَعْضَاءِ. وَ (الْمِفْصَلُ) بِوَزْنِ الْمِبْضَعِ اللِّسَانُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَذَا» فَتَفْسِيرُهُ أَنَّهَا الَّتِي فَصَلَتْ بَيْنَ إِيمَانِهِ وَكُفْرِهِ. وَ (الْفَصِيلُ) وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ وَالْجَمْعُ (فُصْلَانٌ) وَ (فِصَالٌ) . وَ (فَصِيلَةُ) الرَّجُلِ رَهْطُهُ الْأَدْنَوْنَ. يُقَالُ: جَاءُوا بِفَصِيلَتِهِمْ أَيْ بِأَجْمَعِهِمْ. وَعِقْدٌ (مُفَصَّلٌ) أَيْ جُعِلَ بَيْنَ كُلِّ لُؤْلُؤَتَيْنِ خَرَزَةٌ. وَ (التَّفْصِيلُ) أَيْضًا التَّبْيِينُ. وَ (فَصَّلَ) الْقَصَّابُ الشَّاةَ (تَفْصِيلًا) أَيْ عَضَّاهَا. وَ (الْفَيْصَلُ) الْحَاكِمُ وَقِيلَ: الْقَضَاءُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ.
Kitab: Mukhtarush Shihah · Pengarang: زين الدين الرازي
Baca halaman 240
Rujukan halaman ini: مختار الصحاح، ص 240 (SanadKitab #23193, hlm. urut 2525)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.