Lewati ke konten

Kitab: Al-Qismuts-Tsalits minal Mu'jamil Ausath · Pengarang: الطبراني

Baca Juz 1, halaman 385

  1. ٧٢٣
  2. أولا: تخريج الحديث

[٧٣/ ٧٢٣]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ أَبُو الْأَصْبَغِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ رَجُلًا مِنِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: «يَا فُلَانَةُ، أَتُحِبِّينَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ يَا فُلَانُ، أَتُحِبُّ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟». (¬١)

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي عَبْد الْعَزِيزِ بْن يَحْيَى الْحَرَّانِي، واختلف عنه من وجهين:

الوجه الأول: عَبْدُ الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ـــــ رواية الباب ــــــ عَنْ أَحْمَد بْن عَلِي الْأَبَّار به.

الوجه الثاني: عَبْدُ الْعَزِيزِ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّد بْن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَة.

أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ بهذا الوجه: مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِس الذُّهْلِي، ومُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى العَنَزي، وَعُمَر بْن الْخَطَّاب السجستاني القشيري، ومُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل السُّلَمِي.

أما طريق مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن فَارِس الذُّهْلِي: أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات (٣/ ٤٥٤ رقم ٢١١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (٧/ ٣٧٩ رقم ١٤٣٣٣)، وابن قطلوبغا في "مسند عقبة بن عامر (١/ ١٧٧ رقم ١٧٦).

وأما طريق مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى، وَعُمَر بْن الْخَطَّاب القشيري: أخرجه أبو داود في "سننه" ك/ النكاح ب/ فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات (٣/ ٤٥٤ رقم ٢١١٧).

وأما طريق مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل السُّلَمِي: أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢٧٤٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصداق ب/ النِّكَاحِ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (٧/ ٣٧٩ رقم ١٤٣٣٢).

أربعتهم: من طُرقٍ عَنْ عَبْد الْعَزِيز الْحَرَّانِي، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ به وفيه: فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ، وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ. (¬٢)

Rujukan halaman ini: القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني، ج 1، ص 385 (SanadKitab #232, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.