Lewati ke konten

Kitab: Al-Qismuts-Tsalits minal Mu'jamil Ausath · Pengarang: الطبراني

Baca Juz 2, halaman 802

  1. ٨١٧
  2. سادسا: التعليق علي الحديث

العتق، وبراءة ذمته من الدين، لم يمنع ذلك في غيره من الديون. ولو ذهب ذاهب إلى التفصيل في المسألة وقال: لا يجوز في دين القرض إذا قلنا بلزوم تأجيله ويجوز في ثمن المبيع والأجرة، وعوض الخلع، والصداق، لكان له وجه، فإنه في القرض يجب رد المثل، فإذا عجل له وأسقط باقيه، خرج عن موجب العقد، وكان قد أقرضه مائة، فوفاه تسعين، بلا منفعة حصلت للمقرض، بل اختص المقترض بالمنفعة، فهو كالمربى سواء في اختصاصه بالمنفعة، دون الآخر، وأما في البيع والإجارة فإنهما يملكان فسخ العقد، وجعل العوض حالاً أنقص مما كان، وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل، لكن تحيلاً عليه، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها. فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه. (¬١)

Rujukan halaman ini: القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني، ج 2، ص 802 (SanadKitab #232, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.