Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shihah Tajul Lughah · Pengarang: أبو نصر الجوهري

Baca Juz 1, halaman 232

  1. باب الباء:
  2. فصل الواو
  3. [وجب]

البيع يجب جِبَةً (١) . وأوجبت البيع فوجَبَ. والوجيبة: أن توجب البيع ثم تأخذَه أوَّلاً فأوَّلاً، فإذا فرغت قيل: قد استوفيتَ وَجيبَتَكَ. ووجب القلبُ وَجيباً: اضطربَ. وأوجَبَ الرجل، إذا عمل عملاً يوجب له الجنَّة أو النار. والوَجْبُ: الجبان. قال الشاعر (٢) :

طَلوبُ الأعادي لا سَؤُومُ ولا وَجْبُ (٣) * تقول منه: وَجُبَ الرجل بالضم وُجوبَةً والوَجْبةُ: السَقطة مع الهَدَّةِ. وفي المثل " بجَنْبِهِ فلتكنْ الوَجْبَةُ ". قال الله تعالى: (فإذا وَجَبَتْ جُنوبُها) . ومنه قولهم: خرجَ القومُ إلى مَواجبهم، أي مصارعهم. ووجبت الميت، إذا سقط ومات. ويقال للقتيل واجبٌ. قال الشاعر (٤) :

Rujukan halaman ini: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 1، ص 232 (SanadKitab #23235, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.