Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shihah Tajul Lughah · Pengarang: أبو نصر الجوهري

Baca Juz 1, halaman 242

  1. باب التاء:
  2. فصل الباء
  3. [بتت]

ويقال لا أفعله بَتَّةً ولا أفعله البَتَّةَ، لكل أمْرٍ لا رَجْعَةَ فيه، ونصبه على المصدر. وسكران لا يبت، قال الأصمعيّ: لا يقطع أمراً. قال: ولا يقال يُبِتُّ. وقال الفرّاء: هما لُغَتان، يقال أَبْتَتُّ عليه القضاءَ وبَتَتُّهُ، أي قَطْعَتُهُ. وقولهم: تَصَدَّق فلان صَدَقَةً بَتاتاً. وصَدَقَةٌ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ، أي انقطعت من صاحبها وبانَتْهُ (١) . وكذلك طَلَّقَها ثلاثا بتة. وروى بعضهم حديث النبي ﷺ: " لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل ". قال: وذلك من العزم والقطع بالنية. ويقال للاحمق والمهزول: هو باتٌ. والبَتاتُ: الزاد والجِهاز. ومنه قول خوات بن جبير الانصاري:

ورجعتها صفرا بغير بتات * والجمع أَبِتَّةٌ. أبو عبيد: البَتاتُ: متاع البيت. وفي الحديث " لا يُحْظَرُ عليكم النبات، ولا يؤخذ منكم عُشْرُ البَتاتِ ". وفلان على بَتاتِ أمرٍ، إذا أشرف عليه قال الراجز:

Rujukan halaman ini: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج 1، ص 242 (SanadKitab #23235, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.