Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh 'Abdul Karim al-Khudhair · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 41, halaman 19

  1. الأضحية فضلها وأحكامها
  2. أدلة القائلين بعدم الوجوب:

من الأدلة ما رواه البيهقي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ((هن علي فرائض، وهن لكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى)) لكن إسناده ضعيف، وقال النووي في الشرح المهذب: "صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- أنهما كانا لا يضحيان، مخافة أن يعتقد الناس وجوبها" وجوب الأضحية، يقول النووي: "صح عن أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها" هل هذا سائغ من الشيخين؟ أو هما إمامان إماما هدى وقدوة للناس، يعني لو لم يتركها أبو بكر ولا سَنة، ولم يتركها عمر ولا سَنة ظن الناس وجوبهما، وقد أمرنا بالاقتداء بهما؟ لا شك أن مثلهما في مقامهما قد يكون الترك أفضل في حقهما، أما في حقه ﵊ إذا ترك هذا واضح لبيان الجواز، ومقام أبا بكر وعمر وقد صح عنهما ذلك أيضاً هما قدوة، وقد أمر النبي ﵊ بالاقتداء بهما، وكونها سنة مؤكدة لا شك أنه قد يعرض للمفوق وهو الترك ما يجعله فائقاً، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على أن بعض الناس يرى الوجوب، يعني مثل ما جاء في أنواع النسك، بعض الصحابة ترك الفاضل إلى المفضول لبيان أنه جائز، وليس هذا لكل أحد، شاب في الثانوي أو في السادسة عشر من عمره، جالس ما صلى على الجنازة في المسجد الحرام، فلما قيل له: قال: لبيان الجواز؛ لئلا يعتقد وجوبها، هذا الحرمان بعينه، هذه مسألة واقعة ورده بالحرف؛ لكن هل يؤخذ من مثل هذا، أو يقتدى به، أو يلتفت إليه؟ بينما مثل أبي بكر وعمر لا شك أنهما قدوة، قدوة للناس، فلو لم يتركها أبو بكر ولا عمر ولو مرة واحدة يبينان فيها الجواز؟ لا شك أن فعلهما ينظر إليه من قبل الأمة، وهما إماما هدى، والنووي ﵀ صحح ما ذكر عنهما.

قال ابن حجر في فتح الباري: "قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين".

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ عبد الكريم الخضير، ج 41، ص 19 (SanadKitab #23349, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.