[جَلَدَ]: جلده بالسوط جَلْداً. قال اللّه تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٣) قال أكثر أهل التفسير: هذا عامٌّ يُراد به خاص، والمعنى: والزاني والزانية من الأبكار فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وعندهم: لا جلد مع الرجم؛ و
قال بعضهم: هو عامٌّ، فمن زنى من بكرٍ ومُحْصَنٍ فعليه الجلد مع الرجم. الجلد بالكتاب، والرجم بالسُّنَّة، وهو يحكى عن مالك، ومرويٌّ عن علي، ﵀. وقال تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ (¬٤) و
في الحديث (¬٥) عن النبي ﵇:
«إِذا سكر الرجل فاجلدوه».
قال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم:
Rujukan halaman ini:شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 2، ص 1144 (SanadKitab #23358, hlm. urut 1087)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.