ولا ابنتُها، ولا تحرم [هي] (¬١) على ولد الواطئ، ولا على أبيه. وهو قول الزهري وربيعة والليث ومن وافقهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تَحْرُم، وهو قول الثوري والأوزاعي. قال أبو حنيفة: وكذلك إِنْ قبَّلها أو لمسها، أو نظر إِلى فرجها بشهوة.
ورجلٌ حلالٌ: أي ليس بمَحْرَم. و
في الحديث (¬٢): «تزوج النبي ﵇ ميمونة، وهما حلالان».
م
[الحمَام] من الطير (¬٣): ما كان ذا طوق نحو القمَاري والفواخت والقطا وأشباهها، ولحمها حارٌّ رطب.
ن
[الحنَان]: الرحمة، قال اللّه تعالى:
﴿وَحَناناً مِنْ لَدُنّا﴾ (¬٤) قال (¬٥):
حنانَك ربنا يا ذا الحنانِ
ويقال: حنانك وحنانيك: أي رحمةً بعد رحمة، قال طرفة (¬٦):
أبا منذر أفنيتَ فاستبقِ بعضنا … حنانيك بعض الشر أهون من بعض
وفي تلبية عروة بن الزبير: لبيك ربنا وحنانيك.
***