Lewati ke konten

Kitab: Syamsul 'Ulum · Pengarang: نشوان الحميري

Baca Juz 3, halaman 1289

  1. حرف الحاء
  2. باب الحاء وما بعدها من الحروف في المضاعف
  3. الأفعال
  4. المجرد
  5. فعل، بفتح العين يفعل بكسرها
  6. ل
  7. [حل]

وحفَّ رأسُه: أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن.

والحفوف: اليبوسة، قال أبو زيد: يقال:

حَفَّت الأرض: إِذا يَبِسَ بَقْلُها.

والحفوف: شدة العيش وضيقه.

ق

[حَقَّ] الشيءُ: أي وَجَبَ، قال اللّه تعالى: ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ﴾ (¬١).

ل

[حَلَّ] الشيء حلالاً: نقيض حَرُمَ، قال اللّه تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّساءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬٢) كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء. قال محمد بن يزيد: من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء.

وحلَّت المرأة: إِذا خرجت من العِدَّة.

وحَلّ الهَدْيُ: إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ، قال اللّه تعالى: ﴿حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬٣).

وحَلّ المُحْرِمُ: بمعنى أُحلَّ، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ (¬٤) قال أبو حنيفة: إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه. قال الشافعي: هو حلال.

و

في الحديث (¬٥): «سأل العباسُ النبيَّ ﵇ عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ فرخَّص له في ذلك» قال أبو حنيفة: يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين. وعن مالك وداود وربيعة: لا يجوز تعجيل الصدقة، ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما: قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة.

Rujukan halaman ini: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج 3، ص 1289 (SanadKitab #23358, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.