وحفَّ رأسُه: أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن.
والحفوف: اليبوسة، قال أبو زيد: يقال:
حَفَّت الأرض: إِذا يَبِسَ بَقْلُها.
والحفوف: شدة العيش وضيقه.
ق
[حَقَّ] الشيءُ: أي وَجَبَ، قال اللّه تعالى: ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ﴾ (¬١).
ل
[حَلَّ] الشيء حلالاً: نقيض حَرُمَ، قال اللّه تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّساءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬٢) كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء. قال محمد بن يزيد: من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء.
وحلَّت المرأة: إِذا خرجت من العِدَّة.
وحَلّ الهَدْيُ: إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ، قال اللّه تعالى: ﴿حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (¬٣).
وحَلّ المُحْرِمُ: بمعنى أُحلَّ، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ (¬٤) قال أبو حنيفة: إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه. قال الشافعي: هو حلال.
و
في الحديث (¬٥): «سأل العباسُ النبيَّ ﵇ عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ فرخَّص له في ذلك» قال أبو حنيفة: يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين. وعن مالك وداود وربيعة: لا يجوز تعجيل الصدقة، ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما: قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة.