قال اللّه تعالى: ﴿مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ (¬١).
قال الزهري وجمهور العلماء: القتال في الأشهر الحُرُم منسوخٌ بقوله تعالى: ﴿قاتِلُوا اَلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (¬٢).
وقال عطاء: حكمها ثابتٌ غير منسوخ.
***
الزيادة
إِفعيل، بكسر الهمزة
ض
[الإِحريض]،
بالضاد معجمةً: العصفر.
قال (¬٣):
متلهبٌ كَلَهَبِ الإِحريضِ
***
مَفْعَل، بالفتح
م
[المَحْرَم]: ذو الحُرْمَة من القرابة. يقال:
هو ذو مَحْرَم منها: إِذا لم يحلَّ له نكاحُها.
و
في الحديث (¬٤) عن النبي ﵇:
«لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إِلا مع ذي مَحْرَم». ذهب أبو حنيفة إِلى أنَّ مِنْ شرط الحج على المرأة ذا مَحْرَم يحج بها إِذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، فإِن كان أقلَّ من ذلك لزمها الحج من غير ذي مَحْرَم.
قال الشافعي: عليها الحج من غير ذي مَحْرَم.
ومَحارم الليل: مخاوفه التي تحرّم على الجبان أن يسلكها قال (¬٥):